الشيخ البهائي العاملي

263

الإثنا عشريات الخمس

الفدية بالمشقّة وأسقطوها مع العجز . العاشر : ذو العطاش المأيوس برؤه وهو كالشيخين ، والمرجوّ كالمريض عند بعض وكالمأيوس عند آخرين . الحادي عشر : المرضعة القليلة اللبن ، مستأجرة أو متبرعة إذا ظنّت ضرر الولد ، وإن لا يدفعه إلّا لبنها فتفدي بالمدّ وتقضي نسبيّا كان أو رضاعيّا . الثاني عشر : الحامل الظانّة ضرر الولد ، وهي كالمرضعة ، كذا لو ظنّت ضررها وفاقا للمعتبر . « 1 »

--> ( 1 ) - المعتبر : 319 .